السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الغسل ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم [ 7 ] وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلَّقة على الدخول . نعم ، في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال [ 8 ] كما أن في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلك ، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه ، وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر ، وكذا في كفاية في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضا . ( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا [ 9 ] إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة . ( مسألة 6 ) : يجوز العزل بمعنى : إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج - في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام [ 10 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .